العلامة المجلسي
283
بحار الأنوار
الامر الدون عشر مرات ، بيان : لعل وضع الحصاة على النعل لضبط العدد تعليما للغير ، ويحتمل أن يكون وضع الحصاة الواحدة فقط فيكون جزء للعمل لكنه بعيد . 35 المتهجد والمكارم والجنة : روى مرازم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أراد أحدكم شيئا فليصل ركعتين وليحمد الله وليثن عليه ، ويصلي على محمد وآله ويقول : " اللهم إن كان هذا الامر خيرا لي في ديني ودنياي وآخرتي فيسره لي وقدره ، وإن كان على غير ذلك فاصرفه عني " فسألته عن أي شئ أقرأ فيهما ؟ فقال عليه السلام : اقرأ ففيهما ما شئت ، وإن شئت قرأت قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ( 1 ) . أقول : وقال الكفعمي في البلد الأمين في بعض نسخ مختصر المصباح هكذا : وإن قرأت قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون كان أفضل . أقول : والنسخ التي عندنا موافق لما مر ، وليس فيها ذكر الأفضلية ، وإن كان يومي إليها . 36 المكارم عن عمر بن حريث قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : صل ركعتين واستخر الله ، فوالله ما استخار الله تعالى مسلم إلا خار الله له البتة ( 2 ) . 37 المهذب لا بن البراج : صلاة الاستخارة ركعتان يصليهما من أراد صلاتهما كما يصلي غيرهما من النوافل ، فإذا فرغ من القراءة في الركعة الثانية قنت قبل الركوع ، ثم يركع ويقول في سجوده " أستخير الله " مائة مرة فإذا أكمل المأة قال : لا إله إلا الله الحكيم الكريم ، لا إله إلا الله العلي العظيم رب بحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد ، وخر لي في كذا وكذا " ويذكر حاجته التي قصد هذه الصلاة لأجلها ، وقد ورد في صلاة الاستخارة وجوه غير ما ذكرناه ، والوجه الذي ذكرناه ههنا من أحسنها .
--> ( 1 ) مصباح الشيخ ص 371 ، مكارم الأخلاق ص 370 . ( 2 ) مكارم الأخلاق : 373 .